مسائل من باب الصرف
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أن الصرف فاسد. وكان المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا الأوزاعي، يقولان: لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان والشافعي يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا . الشافعي
واختلفوا في . الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة
ويزيده صاحب التبر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب .
فكره ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الشافعي [ ص: 198 ] وحكى الأوزاعي عن الشافعي أنه قال: لا بأس به. وبقول مالك أقول، وذكر الشافعي أن الناس كانوا يفعلون الليث بن سعد بالشام يعني ما قاله فلما كان مالك، سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب دنانيره ويعطي هذا آخر فعل . عمر بن عبد العزيز