ذكر الخيار في الصرف
واختلفوا في فقال كثير من أهل العلم: لا يجوز في الصرف خيار وليس لهما أن يتفرقا إلا عن تقابض وصحة. هذا قول الخيار في الصرف [ ص: 197 ] مالك، والأوزاعي وأصحاب الرأي، وكان والشافعي يقول: إذا اشترط المتصارفان في الصرف الخيار إلى مدة كان ذلك لهما. وقال أبو ثور مالك والأوزاعي لا يجوز حوالة في صرف . والشافعي: