الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع

                                                                                                                                                                              7980 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد والأم، والولد طفل لم يبلغ [سبع] سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع . [ ص: 154 ]

                                                                                                                                                                              ثم اختلفوا فجعل مالك حد ذلك إذا أثغر. وقال الأوزاعي : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال أبو ثور : إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية