ذكر النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
7980 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: أخبرني ابن وهب، حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي أيوب الأنصاري . "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"
قال وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر: والولد طفل لم يبلغ [سبع] سنين، ولم يستغن عن أمه غير جائز في البيع . [ ص: 154 ] التفرقة بين الولد والأم،
ثم اختلفوا فجعل مالك حد ذلك إذا أثغر. وقال : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشرة سنين أو نحو ذلك . الأوزاعي
وقال : إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر. وقال الأوزاعي إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين. وقال الشافعي: : إذا لبس وحده وتوضأ وحده وأكل وحده. وقال أبو ثور النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء. وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الجهاد من هذا الكتاب، فمن أراد معرفة ذلك أخذه من ثم - إن شاء الله .