ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي
اختلف أهل العلم في . الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء .
كذلك قال والحسن . [ ص: 353 ] النخعي،
وقال : هو مولي في قول ابن القاسم وكذلك قال مالك. . أبو ثور
وحكي ذلك عن مالك. وحكى عن أبو ثور أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله . الشافعي
قال لعل هذا قول كان أبو بكر: يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، أن هذا مولي إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن طرقها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وقال أبو عبيد بمثل قول النخعي والحسن .
وكان الشعبي يقولان: ليس في الظهار أجل. وسئل والنخعي عن رجل قال: امرأتي علي كظهر أمي إن قربتها أربعة أشهر وقد مضت . الشعبي
قال: ليس بإيلاء، ليس في الظهار أجل . [ ص: 354 ]