ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص
اختلف أهل العلم . فيما يحرم من عدد الرضاع
فقالت طائفة: يحرم قليل ذلك وكثيره، روي هذا القول عن علي، ، وبه قال وابن مسعود ، ابن عمر ، وابن عباس ، وطاوس ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومكحول ، والزهري ، وقتادة والحكم، وحماد .
7414 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرني ابن جريج ، أنه سمع عمرو بن دينار سأله رجل: ابن عمر فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال له رجل: إن أمير المؤمنين - يريد أتحرم رضعة [ ص: 551 ] أو رضعتان؟ - زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن الزبير : قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين . ابن عمر
7415 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، حدثنا حماد، عن قيس ، عن ، عن طاوس قال: ابن عباس . يحرم قليل الرضاع وكثيره
7416 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق وحدثنا الثوري، علي بن الحسين، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عن ليث بن أبي سليم، مجاهد ، عن علي قالا: وابن مسعود الحديث يحرم من الرضاع قليله وكثيره. . لعبد الرزاق
وبه قال مالك، ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن وسفيان الثوري . الليث بن سعد
وقالت طائفة: كذلك قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. ، عبد الله بن [ ص: 552 ] مسعود ، وروي ذلك عن وعبد الله بن الزبير ، عائشة وسليمان بن يسار، ، وكذلك قال وسعيد بن جبير أحمد، وإسحاق .
وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: ... (و) أبو عبيد ، . وأبو ثور
7417 - حدثنا موسى، حدثنا ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد شريك ، عن طارق، عن ، عن قيس بن أبي حازم عبد الله قال وكانت العرب يدعونها العيفة . لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان.
7418 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، حدثنا نعيم، عن ، عن عبد العزيز بن محمد إبراهيم بن عقبة، أنه سمع يقول: عروة بن الزبير لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. عائشة قال: فذكر ذلك كانت ، فقال: كان سعيد بن المسيب ، ابن عباس يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان . [ ص: 553 ] وابن الزبير
7419 - حدثنا ، حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: ابن الزبير . لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان
وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال . وحكي ذلك عن الشافعي . إسحاق
وروى ، عن الشافعي أنها قالت: عائشة . نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرت إلى خمس يحرمن
7420 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة، عن قالت: عائشة . لا تحرم دون خمس رضعات معلومات
7421 - أخبرنا الربيع ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي عن مالك، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن ، عن عمرة أم المؤمنين أنها قالت: عائشة كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ به في القرآن .
وفيه قول رابع: حكي عن أنها قالت: لا تحرم الرضعة، [ ص: 554 ] ولا الرضعتان، ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات . عائشة
وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن أنها أمرت عائشة أختها أن ترضع أم كلثوم عشر رضعات ليدخل عليها . سالم بن عبد الله
7422 - حدثت عن بندار : حدثنا عن ابن أبي عدي، ، عن شعبة ، عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عبد الله بن الحارث ، عن عن مسيكة، أنها قالت: عائشة . لا تحرم من الرضاع الرضعة، ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات
7423 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ليث ، عن نافع، أن خبره، سالم بن عبد الله زوج النبي عليه السلام أمرت عائشة أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها أم كلثوم . أن
7424 - حدثنا ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا أحمد بن يونس ليث ، عن نافع، أن أخبرته، أن صفية ابنة أبي عبيد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمرت حفصة بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة [ ص: 555 ] ابنة عمر فكان يدخل عليها . أن ترضعه عشر رضعات،
قال : ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة بأن أبو بكر وأدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [صرفه فيه عند ذلك] بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: ( الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
7425 - حدثنا يحيى بن محمد ، حدثنا مسدد ، حدثنا ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن عن أبي الخليل، عبد الله بن الحارث ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" أم الفضل عن . [ ص: 556 ]
حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال الكسائي وأبو الجراح وغيرهما: قوله: "الإملاجة" يعني المرأة ترضع الصبي مصة أو مصتين، والمص هو الملج، يقال: قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا .
7426 - حدثنا ، حدثنا محمد بن إسماعيل عفان، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن ، عن ابن أبي مليكة ، عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" عائشة عن .
7427 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عن أبيه، عن هشام بن عروة ، عن ابن الزبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة "لا تحرم المصة ولا المصتان" .
7428 - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد ، حدثنا ، عن عبد الله بن صالح الليث ، عن ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب عروة، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة "لا تحرم المصة ولا المصتان" . [ ص: 557 ]