(...) عن قضاء القاضي وقت غضبه
6483 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا ، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم ، عن شعبة ، عن عبد الملك بن عمير قال: عبد الرحمن بن أبي [بكرة ] ، بسجستان: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان" كتب أبي إلى [ابنه] وهو .
قال : وممن كره أن يقضي وهو غضبان: أبو بكر شريح ، وبه قال وعمر بن عبد العزيز الشافعي والكوفي . [ ص: 527 ]
وقد روينا عن بإسناد منقطع أنه كتب إلى عمر بن الخطاب أبي موسى : وإياك والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة .
وقال : فأي حال جاءت عليه [يعلم] هو من نفسه أنها تغير عقله أو فهمه امتنع من القضاء فيها، فإن كان إذا اشتكى، أو جاع، أو اهتم، أو حزن، أو بطر فرحا تغير لذلك فهمه أو خلقه، لم أحب له أن يقضي فيه، فأما النعاس فيغمر القلب شبيها بغمر الغشي الشافعي . فلا يقضي ناعسا ولا مغمور القلب من هم أو (جوع) يغمر قلبه