ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: خزاعة عن بني بكر كفوا السلاح إلا
6322 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين بن ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي عن عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب مكة قال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح"، فلما كان من الغد، لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب" قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر"، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة"، وقال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"، وقال في خطبته يومئذ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"، وقال "فوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح . [ ص: 389 ]