ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
واختلفوا في فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن المرأة تحضر القتال مع الرجال. . ابن عباس
6181 - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا حدثنا سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش، ابن أمية، عن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما . [ ص: 193 ] ابن عباس،
وقال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هذه الأمة، وبه قال سعيد بن المسيب الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان، وقال وأبو ثور، : لا يسهم للنساء، ولا للمملوك، وبلغني أنهم كانوا يحذون . سفيان الثوري
وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ، ولا يحذين شيئا، هذا قول . مالك
6182 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، أبو النضر، حدثنا عن شعبة، العوام بن (مراجم ) ، عن خالد بن سيحان، قال: كنا مع أبي موسى بتستر، وفي الناس خمس نسوة - أو أربعة - يداوين الجرحى، ويسقين الماء، فلم يسهم لهن أبو موسى .
وفيه قول ثالث: قاله قال: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء الأوزاعي، بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك . [ ص: 194 ]