[ ص: 391 ] 32 - باب القراض
1459 - : حدثنا أبو يعلى أبو الحكم مسجع بن مصعب ، ثنا يونس بن أرقم ، ثنا أبو الجارود ، عن حبيب بن يسار ، عن - رضي الله عنهما - قال : ابن عباس - رضي الله عنه - إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسير برا ولا بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإذا فعل ذلك فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجازه العباس بن عبد المطلب كان .
[ ص: 392 ]