804 ( 172 ) في المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عياش ابن مغيرة عن الشعبي قال إذا دخل وقت صلاة على المرأة فلم تصل حتى حاضت وهي في وقت صلاة قضتها إذا طهرت .
( 2 ) حدثنا عن سفيان بن عيينة ابن شبرمة عن الشعبي قال إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر [ ص: 236 ]
( 3 ) حدثنا عن أبو خالد الأحمر عن حجاج عبد الملك بن إياس عن قال سألته عن امرأة دخلت في وقت صلاة فأخرتها حتى حاضت قال تبدأ بها إذا طهرت . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن محمد بن أبي عدي أشعث عن الحسن ومحمد قالا إذا حاضت في وقت صلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة إلا أن يكون الوقت قد ذهب .
( 5 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن حماد قال ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت .