655 [ ص: 107 ] فيما يجب من التطوع بالنهار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عاصم بن ضمرة قال : علي : ألا تحدثنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار والتطوع قال : فقال لعلي : إنكم لن تطيقوها ، فقالوا : أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقنا قال : فقال : كان إذا ارتفعت الشمس من مشرقها فكانت كهيئتها من المغرب من صلاة العصر صلى ركعتين فإذا كان من المشرق كهيئتها من الظهر من المغرب صلى أربع ركعات وصلى قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين وصلى قبل العصر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين علي . قال ناس من أصحاب
( 2 ) حدثنا عن وكيع جعفر بن برقان عن ميمون عن قال : ابن عمر وحدثتني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء حفصة بركعتين قبل الفجر .
( 3 ) حدثنا عن وكيع يزيد عن عن ابن سيرين مغيرة بن سليمان عن قال : ابن عمر فذكر مثل حديث حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات جعفر إلا أنه لم يقل حدثتني حفصة .
( 4 ) حدثنا عن أبو الأحوص عن عطاء بن السائب ميسرة وزاذان قالا . : كان يصلي من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء وركعتين قبل الفجر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة أبي عبيدة قال : كانت صلاة التي لا يدع من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر . عبد الله
( 6 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن قال : إبراهيم قال كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر : وكانوا يستحبون ركعتين قبل العصر إلا أنهم لم يكونوا يعدونها من السنة [ ص: 108 ] إبراهيم
( 7 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة أبي عبيدة قال : كانت صلاة التي لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر . عبد الله