5374 [ ص: 366 ] مسألة العدل بين الأولاد
( 1 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري حميد بن عبد الرحمن وعن عن أبيه أن أباه نحله غلاما ، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده محمد بن النعمان .
( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت يقول : أعطاني أبي عطية فقالت أمي النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أعطيت ابني من عمرة عطية ، فأمرتني أن أشهدك ، قال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم .
( 3 ) حدثنا عن ابن مسهر أبي حيان عن الشعبي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : النعمان بن بشير وذكر أن لا أشهد على جور قال " لا بأس به . أبا حنيفة