3974 ( 21 ) في اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن سئل عن رجل قذف نصرانية ، قال : يضرب إن كان لها زوج مسلم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير سعيد عن عن قتادة في النصرانية واليهودية تقذف ولها زوج مسلم ولها منه ولد ، قال : على قاذفها الحد . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير سعيد عن أبي معشر عن قال : إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل فلا حد عليه [ ص: 479 ] إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن الشيباني أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه أربعة وثلاثين سوطا . عمر بن عبد العزيز