[ ص: 119 ] باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
307 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عن حماد بن زيد عن أيوب قال أبو عبد الله أو حفصة عن هشام بن حسان عن حفصة أم عطية أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان عن حفصة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
أم عطية