[ ص: 831 ] باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
2229 حدثنا عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق رضي الله عنه عبد الله فأنزل الله تعالى من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ما حدثكم الأشعث أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له