الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار أي إمضاء النكاح أو رفضه قبل الدخول أو بعده، فيحق للزوج فسخ النكاح به أي ترك الزوجة وأخذ ما دفع إليها من صداق ممن غرر به هي أو وليها ما لم يفعل بعد علمه بالعيب الموجب للخيار ما يدل على رضاه به كاستمتاع ونحوه.
والصرع من العيوب التي تثبت الخيار، وأما الحرق فإذا كان أثره مشوهاً تشمئز منه النفس ويمنع كمال الاستمتاع فيثبت به الخيار أيضاً فهو كسائر العيوب المنفرة مثل البرص وغيره، قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود، لأن الأصل السلامة... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار. انتهى.
ولمعرفة شروط جواز الفسخ والخيار، ومتى يحكم به، وما يترتب على ذلك قبل الدخول وبعده انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50782، 43479، 10711.
والله أعلم.