الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استخدام هذه الأجهزة ما دامت موصلة بهذه العددات لما في ذلك من التهرب من دفع قيمة الكهرباء التي تستهلكها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8936.
وما دام هناك عقد مع شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن توفيرها على أن تمد بالكهرباء مقابل تكلفة معينة، فلا تجوز مخالفة هذا الاتفاق؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.