الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الشركة تشتري الديون مقابل نسبة من الدين تأخذها عند تحصيله فهذا من قبيل بيع الدين بالدين لغير من عليه الدين وهو باطل بالاتفاق، لحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. رواه الحاكم وصححه والبزار وغيرهما، كما أن فيه أيضا ربا الفضل والنساء، وأما بيعه بغير الدين سواء كان نقدا أو عوضا فمحل خلاف بين أهل العلم، وله صور متعددة بعضها متفق على منعها وبعضها فيه خلاف، ولها شروط وقيود لا تتوفر في شركات الاستخلاص المعروفة اليوم، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 70247 ، والفتوى رقم: 25114، والفتوى رقم: 3302، والفتوى رقم: 8093، وفي سؤالك أيضا تصريح بأن النظام يفرض زيادة على المدين بسبب التأخير وهو غير جائز، ولو كان المدين مماطلا.
واما أخذ مصاريف التقاضي لاستخراج الدين من المماطل فجائز كما في الفتوى رقم: 74340.
وننصح من له دين على مماطل أن يصبر أو يعفو عنه أو يرفعه للقضاء بنفسه أو يوكل محاميا بأجرة ليستخرج له حقه بالطرق الشرعية.
وأما أنت فننصحك بعدم مواصلة العمل في هذه الشركة، ونذكرك بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.