الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخطأ في الوضوء إن كان لا يترتب عليه إخلال ببعض الفرائض لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 157153، والاقتداء بالإمام الذي يخطئ في قراءته تقدم بيان حكمه في الفتوى رقم: 26270، كما سبق في الفتوى رقم: 58217 حكم الاقتداء بالجاهل مع حصول خلل في صلاته، والسرعة في الصلاة إن كانت مخلة بالطمأنية فهي مبطلة للصلاة وإن كانت غير مخلة بها فالصلاة صحيحة، وراجعي ذلك في الفتوى رقم: 13210.
وعليه؛ فإذا كانت صلاته مشتملة على ما يبطلها من فقد شرط أو إخلال بركن فلا يجزئك الاقتداء به، وإذا قمت بنصحه وتنبيهه فلا إثم عليك بعد ذلك، وتصح صلاتك منفردة ولا إثم عليك ولو كانت الصلاة خلفه صحيحة وتعمدت ترك الاقتداء به لأن صلاة الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة، والمرأة لا تجب عليها الجماعة.. وإن كان الأولى أن تصلي معه جماعة إن كانت صلاته صحيحة، وإذا كانت الصلاة صحيحة خلفه وأخطأ في قراءته فإن كان الخطأ في الفاتحة وجب إصلاحه ولا يجب في غيرها وإن كان مشروعاً، وراجعي الفتوى رقم: 76820.
وكونك امرأة لا يمنعك ذلك من إصلاح الخطأ له أو لغيره سواء كنت مقتدية به أم كنت خارج الصلاة، وراجعي الفتوى رقم: 51520، والفتوى رقم: 57799، مع التنبيه على أن الصلاة في المسجد جماعة واجبة على الرجل المستطيع الذي يسمع النداء على القول الراجح، وراجعي الفتوى رقم: 5153.
والله أعلم.