الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قضية الأخت السائلة لها حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون صاحب المحل أذن لها في فتح علبة العطر، إما إذناً لفظياً أو عرفياً، ففي هذه الحالة إذا فتحت العلبة فانكسر منها شيء بدون تعد منها فلا ضمان عليها ولا إثم، لأن إذن المالك مسقط للضمان والإثم.
والحالة الثانية: أن يكون صاحب المحل منعها من فتح العلبة لفظياً كأن قال لها لا تفتحي العلبة أو كتب عبارة على رف العطور ممنوع اللمس أو الفتح ونحو ذلك مما يوجد في المحلات أو كان المنع عرفياً كأن يكون من المعروف أنه لا يحق للزبون فتح هذه العلبة، ففي هذه الحالة تعتبر السائلة متعدية وعليها ضمان ما أتلفت لصاحب المحل فتخبره أو ترسل من يخبره، فإن سمح بحقه فالحمد لله، وإلا دفعت إليه قيمة ما أتلفت من ماله إذا كانت له قيمة معتبرة شرعاً.
والله أعلم.