الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة في إزالة النجاسة أنه إذا تحققت إصابتها لمكان أو بدن أو ثوب أن تزال وتغسل بالماء الطاهر، وأما الشك في إصابتها فيكفي فيه النضح وهو رش الماء المطلق في المكان المشكوك فيه، وسبق بيان ذلك بالأدلة وتفصيل أكثر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31029، 13056، 76299 نرجو أن تطلعي عليها.
وأما الكنب الذي جلس عليه أخوك بسرواله الذي أزيلت عنه النجاسة بالماء والصابون فإنه لا يتنجس بذلك إذ لم تصبه نجاسة أخرى من فنيلته أو من غيرها، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. أي: لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقال ابن رشد: متفق على أنه لا ينجس رطب بمحلها. وكذلك فإن الشك في إصابة النجاسة للكنب أو لأجزاء بيتكم الأخرى من بول أطفال أقاربكم يكفي فيه النضح بالماء الطاهر.
والله أعلم.