الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 46472 حكم إطالة السجود الأخير فلتراجع، ومن قال إن تخصيص السجدة من سجدات الصلاة أخيرة كانت أو غيرها بالتطويل خلاف السنة فلا حرج عليه وقد أصاب.
ومفارقة المأموم لإمامه جائزة إذا كانت لعذر كخوف مرض أو تلف مال إلى آخر الأعذار المذكورة في الفتوى رقم: 47529.
ولم نقف على ما يفيد كون شيخ الإسلام ابن تيمية أطال السجدة الأخيرة من صلاة العشاء حتى طلع الفجر، وعلى افتراض حصول ذلك منه لا يجعله سنة.
وقد أصبت في شأن الإتيان بالسلام حين شككت في حصوله فهذا هو المطلوب، ففي الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: وأفهم كلام الناظم أنه لو شك في السلام أتى به ولا يسجد لفوات محله. انتهى.
وفي الخرشي شرح مختصر خليل المالكي: وكذلك إذا شك هل سلم أم لا؟ فإنه يسلم ولا سجود عليه إن كان قريباً ولم ينحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه. انتهى.
وما صدر عنك من زيادة يترتب عليه سجود سهو، ويكون بعد السلام بناء على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17887.
ولا تبطل صلاتك بتعمد ترك هذا السجود لكن يشرع عند بعض أهل العلم كالمالكية ورواية عند الحنابلة وقول للشافعي أن تقوم بهذا السجود ولو طال الزمن. وراجع الفتوى رقم: 50202.
والله أعلم.