الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الموظف في مؤسسة أو جهة ما يعتبر وكيلاً عن هذه الجهة، وبالتالي فإذا جاءته عمولة مشروعة من وراء عمله في هذه الجهة فلا يحل له أخذها إلا بإذن من جهة عمله، ولها أن تعطيه شيئاً منها وتأخذ الباقي لأنها هي المستحقة لهذا المال في الأساس، وبالنسبة للشركة التي يمتلكها اثنان أو أكثر فإن حصة الشركة من العمولة يتملكها الشريكان ولا يحل لواحد منهما أن يستبد بها دون الثاني، لأن يد الشريك على مال الشركة يد أمانة فأخذه لهذا المال دون شريكه يعتبر خيانة للأمانة.
ولا عبرة بقول الشريك المستبد بهذه العمولة دون شريكه إن هذا العمل خارج اختصاص الشركة، فإذا كان خارج اختصاص الشركة فبما استحق هو العمولة أصلاً، فإذا كانت فعلاً خارج اختصاص الشركة ولم تحصل عليها في وقت دوام خاص بالشركة فإنه لا يستحقها هو ولا شريكه بل تبقى حقاً ثابتاً لك أنت، وإذا كان هناك اتفاق بينهما ينص على أن مثل هذه العمولات لو وجدت فإنها تكون لأحدهما دون الآخر فلا بأس، لأن توزيع الربح في الشركة يكون بحسب الاتفاق في العقد، كما جاء في المغني: فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال. وراجع في حكم العمل مقابل راتب شهري ونسبة من الأرباح الفتوى رقم: 58979.
والله أعلم.