الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر على الجنائز أكثر من أربع كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 9388.
لكن كان آخر الأمر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أربعاً وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم، قال البخاري: (باب التكبير على الجنازة أربعاً)، قال الحافظ ابن حجر: قال الزين بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب، قال: وقال أبو عمر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. انتهى.
وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع. انتهى.
والله أعلم.