الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من تزوج مأمور بالوليمة بقدر استطاعته دون تكلف امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. واتباعاً لسنته في الوليمة فقد كان يولم بما تيسر، فقد أولم بحيس في زواجه بصفية كما في رواية البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتق صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وأولم عليها بحيس.
ووليمة العرس سنة عند الجمهور، وأوجبها داود الظاهري رحمه الله تعالى، ويجوز فعلها بعد فترة من الزواج، ولكن الأولى فعلها أيام الدخول، فإن لم يتيسر فعلها بعد ذلك.
وأما الإسراف في الولائم فغير مشروع لأن الله نهى عن الإسراف، فقال تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأنعام:141}، ولأن البركة في النكاح من وسائلها تخفيف المونة والتكاليف، ففي الحديث: أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه أحمد.
وبناء عليه، فننصح بالقيام بما تيسر من الإيلام ولو بدعوة أشخاص قليلين لطعام يصنع دون تكلف، وإذا لم تتيسر وسيلة للوليمة وأمكن للشخص أن يقضى شهراً مع أهله فلا حرج في هذا، ولكن إن كان فيه تكلفة مادية فالأولى أن ينفق بعضها في الوليمة لأن الوليمة مطلوبة شرعاً.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية: 61385 - 44235 - 43516 - 62576
والله أعلم.