الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن قتل الذمي تلزم فيه الكفارة والدية كما تلزمان في قتل المسلم، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}، وإلى لزوم الكفارة في قتل الذمي ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم، لأن الذمي معصوم الدم فيحرم قتله عمداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين يوماً. رواه البخاري.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قتل ذمياً لا تلزمه الكفارة، والقول الأول أصح، والأخذ به أبرأ للذمة، ودية الذمي نصف دية المسلم فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. رواه النسائي والترمذي والبيهقي وصححه الألباني.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإذا كنت -كما قلت- قد حاولت تفادي الحادث ولكنك لم تستطيعي السيطرة على السيارة، ولم تكوني قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها في مثل ذلك الشارع، ولم يحصل منك أي تفريط أو إخلال بقواعد المرور، فإنه لا يكون عليك ضمان فيما حدث، للقاعدة الفقهية التي تقول: إن ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه. وإن اختل شيء مما ذكر كان عليك الدية والكفارة على النحو الذي بيناه في مقدمة الفتوى.
والله أعلم.