الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لحكم الشريعة في مثل هذه الصورة المعروضة فإنه يجوز لوكيل المحجور عليه لجنون ونحوه أن يبيع عقار المحجور عليه إذا كان ذلك في مصلحة صاحبه، ففي كتاب الفروع لابن مفلح ما يلي: وله بيع عقاره لمصلحة، وقيل: بل لضرورة أو غبطة. انتهى.
ويجب عليه أن يحفظ ثمنه للمحجور عليه ولا يتصرف فيه تصرف المالك، لأن هذا المال إنما هو وديعة عنده، ولا ينتقل ملكه إليه إلا بتحقق موت مورثه إن كان ممن يرثه، فالجنون وإن كان سبباً للحجر ومانعاً للتصرف؛ إلا أن مال المجنون يظل مملوكاً له حتى يموت، فإذا مات اقتسم الورثة المال كل حسب حصته الشرعية.
وعليه.. فتصرف زوجتك في مال أمها واستحواذها عليه يعتبر في حكم الشريعة اعتداء على مال الغير بدون وجه حق، ولا يحل لك قبول شيء من هذا المال لأنه ليس مالها.
ثم إننا ننبه إلى أمرين: الأول: أن البنت التي ماتت في حياة أمها لا يرث أبناؤها شيئاً من متروك جدتهم.
الثاني: أن القانون لا يبيح ما هو محرم في الشرع فلا عبرة بقانون أباح ما حرمه الله.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.