الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تستثمر ماله في جميع أعمال المحل فيجب عليك أن تعطيه نصف أرباح المحل لا نصف أرباح الصرافة فقط، لما في ذلك من الظلم له، كما هو مبين في الفتوى رقم: 31912.
وننبه هنا إلى ضرورة مراعاة الضوابط الشرعية للاستثمار، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 10549، وكذلك الضوابط الشرعية لعملية الصرافة، والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 44635 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.