الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا لا يسمى رفضاً، لأن الزوج قد علَّق الأمر برغبة زوجته، والرفض المنهي عنه الذي تعاقب عليه المرأة هو ما توفر فيه وصفان:
الأول: أن يطلب الرجل حاجته منها ويظهر منه عدم رضاه بامتناعها.
الثاني: أن لا يكون لها عذر في الامتناع.
فإذا رضي الزوج بامتناعها، أو كان لها عذر في الامتناع كمرض لا يمكن معه أن تمكنه من نفسها، أو يمكن ولكن بمشقة بالغة ففي هذه الحالات لا إثم عليها. وكل هذا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم:14121 ، والفتوى رقم: 42469.
والله أعلم.