حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم

18-7-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الحلف بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت".
وقال بعض الحنابلة: إن الحلف به صلى الله عليه وسلم يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث.
وهذا القول ضعيف مخالف لعموم الأدلة الدالة على المنع من الحلف بغير الله تعالى، قال ابن قدامة:( ولأنه حلف بغير الله، فلم يوجب الكفارة، كسائر الأنبياء، ولأنه مخلوق، فلم تجب الكفارة بالحلف به، كإبراهيم عليه السلام، ولأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه، لعدم الشبه، وانتفاء المماثلة). انتهى .
والله أعلم.

www.islamweb.net