الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيباح للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض كيفما شاء، إذا اتقى الوطء في الفرج، والوطء في الدبر.
أما الوطء في الفرج حال الحيض، فمحرم، لقوله تعالى: وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222].
وقال صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعند ابن ماجه: اصنعوا كل شيء إلا الجماع.
وأما الوطء في الدبر، فمحرم في جميع الأحوال.
فالحائض يلزمها أن تشد على مكان الدم شيئاً ليحترز الزوج من الإصابة بالدم، أو التلوث به، ثم له أن ينزل بين فخذيها، أو أن يستمني بيدها، ونحو ذلك.
والله أعلم.