الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق هو آخر العلاج، ولا ينبغي للزوجين اللجوء إليه إلا إذا استحالت العشرة بينهما، وإذا كان حال زوجتك وأهلها كما ذكرت فلا حرج عليك في فراقها، بل ربما يكون هو الأولى في مثل هذه الحال لاستحالة العشرة وفشل محاولات الإصلاح، قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {النساء:130}، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مبينا أضرب الطلاق وما يعتريه من الأحكام الشرعية: .... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة... وانظر الفتوى رقم: 48538.
والله أعلم.