الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه نشوز، لكن النشوز لا يمنع من الحضانة، قال الرملي في الفتاوى وقد سئل عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا ؟ فأجاب: بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى.
كما أن حقها في الحضانة يرجع برجوعها فيه ولو أسقطته، وهذا مذهب الجمهور، قال في رد المحتار من الحنفية: مسألة في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد ؟ الجواب: نعم لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حقه أبدا. اهـ..
وقال في تحفة المحتاج من الشافعية: .. ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقها انتقل لمن يليها فإذا رجعت عاد حقها. انتهى. قال في الشرح: قوله: عاد حقها أي: وإن تكرر ذلك منها. اهـ.
وقال في كشاف القناع من الحنابلة: ومن أسقط حقه منها أي الحضانة سقط لإعراضه عنه، وله العود في حقه متى شاء أنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. انتهى.
ولك إن رأيت من الزوجة إهمالا أو تقصيرا في تربية الطفل أن ترفع الأمر إلى القاضي، وتطالب باسقاط الحضانة عنها، وذلك لأن من شرط الحضانة الكفاءة والأمانة، قال في الفواكه الدواني من المالكية: وشرط الحاضن العقل والكفاءة بمعنى القدرة على القيام بأمر المحضون،.. وعدم القسوة، فمن علم منه قلة الحنان والعطف إما لطبعه أو لعداوة بينه وبين أبوي المحضون قدم عليه غيره، وكون المكان الذي يسكن فيه الحاضن حرزا بأن لا يخشى على البنت الفساد فيه، وكذا الذكر إن كان يخشى عليه الفساد أيضا. وهذا يتضمن اشتراط أمانة الحاضن على المحضون.. انتهى
أما النفقة فليس لها الحق فيها وهي ناشز، فإن الناشز لا نفقة لها، كما لا يجوز لها طلب الطلاق لغير عذر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17669.
ولك رفع أمرها إلى القاضي، لإجبارها على العودة إلى البيت، ولك منع من تخشى منه أن يفسدها من الدخول عليها، وانظر الفتوى رقم: 70592.
والله أعلم.