الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيباح لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر كما دللنا على ذلك وذكرنا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم : 17500 ، والقول بأنه حرام غير صحيح إلا أن الأولى عدمه، فقد نص على كراهته طائفة من الفقهاء، ومنهم من ذكر أن ذلك يسبب ضعف البصر ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنهم من ذكر في ذلك حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكريا الأنصاري رحمه الله في أسنى المطالب : وخبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك رواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، وخالف ابن الصلاح فقال إنه جيد الإسناد، ومع ذلك فهو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي، واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب وشمل كلامهم الدبر . اهـ
وإذا لم يثبت الحديث فإن المعول عليه في هذا كلام أهل الطب ، ويراجع في ذلك الطب الحديث فهو أقدر على تشخيص ذلك من السابق .
والله أعلم .