الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة بطاقة الائتمان التي لصاحبها رصيد يغطيها هي أنها قرض من البنك لحامل البطاقة، فلا يجوز لمصدر البطاقة أن يأخذ أكثر من المبلغ الذي اشترى به صاحب البطاقة حاجته، لكن يجوز له أن يأخذ مبلغا مقطوعا في مقابل المصاريف الإدارية، أي أجرة على الخدمة، وهذه لا تزيد بزيادة المبلغ المستخدم عند شراء البضائع.
فإذا كان هذا هو الحال في البطاقة التي في حوزتك فلا شيء عليك فيما قمت به من اشتراء الذهب ثم بيعه بعد الشراء مباشرة أو بعد فترة من الزمن، ولا شيء أيضا فيما ذكرت أنك استفدته من الربح الذي استعنت به على اشتراء شقة.
فكل تلك العمليات داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة : 275}. إلا أنه من الضروري التنبيه إلى أن اشتراء الذهب بالنقود الورقية وبيعه بها يلزم فيهما أن يحصل التقابض لكل من العوضين في مجلس العقد.
وأما إن كانت الجهة المصدرة للبطاقة تأخذ على صاحبها نسبة تتفاوت بتفاوت المبالغ المسحوبة فذاك هو عين الربا ولا يجوز.
والله أعلم.