الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم طلاق الغضبان ومتى يعتبر ومتى لا يعتبر، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية : 54697 ، 1496 ، 3073 ، كما بينا حكم طلاق المسحور في الفتوى رقم : 9157 ، فانظر في حالك وقت صدور الطلاق منك على ما بيناه في الفتاوى المحال إليها .
ولكننا ننبهك أيها السائل الكريم إلى خطورة الغضب وما يؤدي إليه، ولذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعى إلى قطع أسبابه وبين سبل علاجه، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني: قال: لا تغضب ، فردد مرارا فقال: لا تغضب . وفي رواية أحمد وابن حبان : ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله . قال ابن التين : جمع صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تغضب . خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينقص ذلك من دينه . وقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . متفق عليه من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه .
فأيما امرئ اشتد عليه الغضب فإن كان قائما فليجلس أو قاعدا فليتكئ أو متكئا فليضطجع، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا غضبت فإن كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاتكئ، وإن كنت متكئا فاضطجع . أخرجه ابن أبي الدنيا وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده صحيح .
ومن سبل دفع الغضب وإسكانه: الوضوء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تبرد النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ . رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عطية بن عروة رضي الله عنه .
والله أعلم .