الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول خالك لك (زوجتك ابنتي) إيجاب صحيح وقولك (موافق) قبول غير صحيح عند الشافعية ومن وافقهم؛ إذ لا بد في القبول من لفظ النكاح أو التزويج، قال الإمام النووي رحمه الله: ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد، فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
والشيء الثاني: أن هذا العقد قد تم بدون شاهدين ومن شروط صحة النكاح أن يكون بشاهدين لحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.
وقد أشرنا في الفتوى رقم: 44492 إلى عدم صحة النكاح عبر الهاتف، وعليه فهذا النكاح غير صحيح ولا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح.
والله أعلم.