الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المرضع أن تفطر إلا إذا خافت الضرر على نفسها أو على الرضيع، وخوف الضرر يثبت بالطب أو بالتجربة أو بغلبة الظن وليس بمجرد الوهم والشك، فإذا تحققت من الضرر فلها أن تفطر؛ ولكن ينبغي أن تخفي فطرها لئلا يظن بها ظن السوء سواء كانت في السيارة أو في مكان العمل أو غير ذلك لأن العبرة برؤيتهم لها، ولو احتاجت أن تأكل أمامهم بحيث لو لم تأكل لقل لبنها وأثر على الرضيع فلتأكل، ولاحرج عليك في إلزامها بذلك بناء على وجوب إرضاع الأم للولد ما دامت الزوجية قائمة؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 43541 .
والله أعلم .