الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر لك حرصك على السنة واهتمامك بأمر الصلاة، ونسأل الله جل جلاله أن يجزيك خير الجزاء، وأما الأمر الأول الذي ورد في سؤالك وهو تحديد وقت إقامة صلاة الظهر بالساعة الثانية عشرة دائماً مما يترتب عليه طول الوقت ما بين الأذان والإقامة أحياناً وقصره أحياناً واعتداله حينا ثالثة فله حالتان:
الأولى: أن يكون لهذا التحديد مصلحة ومقصد معتبر يتناسب مع الموظفين ويسهل لهم الاجتماع للصلاة بأكثر عدد في الأعم الغالب فلا حرج في ذلك، ولا يعتبر ذلك منافياً للسنة لأن التأخير لمصلحة الصلاة لا يعد تأخيراً مفوتاً لفضيلة أول الوقت ما دام أنه غير فاحش، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 67024.
الثانية: أن لا يكون في ذلك مصلحة للصلاة، فالسنة هي تحديد وقت منضبط بعد الأذان يتسنى للمصلين فيه التهيؤ للصلاة كثلث ساعة أو أقل أو أكثر حسب المكان الذي تقام فيه الصلاة.
وأما الأمر الثاني وهو إقامة جماعتين متعاقبتين في مسجد واحد وتحديد وقت لكل جماعة فمخالف للسنة ومفرق للجماعة، وإنما يجوز ذلك عند العذر كتأخر أناس عن الصلاة.
والذي ننصحكم به هو إقامة جماعة واحدة لما يترتب على ذلك من الإجماع والألفة ونبذ مظاهر التفرقة، ولكن لو حصل ذلك فالصلاة صحيحة، قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: لو صلى جماعتان بإمامين في مسجد واحد أساؤوا وصحت صلاتهم، قاله في التوضيح. انتهى.
والله أعلم.