الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه ما كان لهذه المرأة أن تقدم على هذه العملية لما فيها من الاعتداء على خلق الله تعالى بغير حق شرعي، وإهلاك النسل والإفساد في الأرض، وقد نص العلماء على أن الإجهاض بغير حق شرعي يعتبر من جنس الوأد الذي كان أهل الجاهلية يفعلون لبناتهم، أما الآن وقد حصل ما حصل فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يتوب عليها ويكفر عنها خطيئتها ويغفر لها ذنبها، وما دام الإجهاض قد حصل قبل انتهاء الأربعين الأولى فلا غرة فيه وإنما التوبة والاستغفار والتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؛ كما في الحديث عند الترمذي وابن ماجه ، وقد فصلنا كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم : 9332 ، وننبهك إلى أن الولد قد يكون سببا في الألفة والمودة بين أبويه وهو من أولى المقاصد التي شرع النكاح لأجلها، ومع ذلك فقد رخص بعض أهل العلم في تحديد النسل لما قد يعرض من ظروف ولما قد تقتضيه مصلحة الأسرة؛ كما بينا في الفتوى رقم : 29363 ، وما أحيل إليه خلالها، وأما عند استحالة العشرة واستنفاد الوسائل في ذلك فإن الإسلام قد شرع الطلاق لمصلحة كلا الزوجين وقد بينا ذلك في الفتوى رقم : 5291 ، وللفائدة انظر الفتويين : 12962 ، 7897 ، ولا ننصح السائل إذا أراد الاستمرار مع زوجته بالتراجع عن قرار إرساله ما سيرزق من ولد لبلده ولا سيما إذا علم استحالة تربية الأولاد التربية الصحيحة في بلد إقامته .
والله أعلم .