الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتخبيب المرأة على زوجها إفسادها عليه بإغرائها بطلب الطلاق ونحو ذلك، وكذا تخبيب العبد على سيده إفساده عليه بإغرائه بالهروب مثلا، وكلا الفعلين محرم وعدهما بعض أهل العلم في كبائر الذنوب كما فعل ابن حجر الهيتمي في كتابه : الزواجر عن اقتراف الكبائر .
وإن ثبت عن أمك ما ذكرت من تحريضها لك على مفارقة زوجك فقد أساءت بذلك وأتت نوعا من التخبيب وهو فعل يجب عليها التوبة منه، وننبه إلى أن حق الأم على ولدها في البر والاحسان لا يسقط بصدور مثل هذه الإساءة منها نحوه ، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 3459 .
والله أعلم .