الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبه زوجك إلى أن الأولى به أن لا يكون مطلاقا، وأن يصبر عليك. وإن رأى ما يكرهه منك فإن الخير ربما كان في الصبر على ذلك، وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه، وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ، والفرك هو البغض.
وإذا كان الطلاق لغير سبب، فإن الكراهة تتأكد، فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، بل ورد عن الإمام أحمد رواية أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال ابن تيمية: والطلاق في الأصل مما يبغضه الله، وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس كما تباح المحرمات للحاجة. انتهى.
فعلى زوجك أن يحرص على بقاء عقد الزوجية عند عدم وجود المفسدة المحضة، والضرر المجرد من بقائه، وعليه أن يتقي الله فيك، ويعاشرك بالمعروف، فإن ذلك خير له.
وإذا كان زوجك مصرا على الطلاق، ولم يرد الاستماع إلى هذه النصائح، فإن من حقه أن يطلق دون أن يكون عليه في ذلك غرامة.
وإذا طلق الزوج فإنه يكون ملزما بجملة من الحقوق لزوجته، قد بيناها في فتاوى سابقة، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 9746.
وبناء على ما ذكر، فإذا كان الذي تحكم به المحكمة على المطلق هو هذه الحقوق، أو مع نفقة الأولاد وكسوتهم، فلا حرج عليك في أخذ شيء من ذلك.
وإن كان الذي تحكم به المحكمة هو غرامة زائدة على هذه الحقوق، فليس لك الحق فيها؛ لأنه مال أخذ بغير حق.
والله أعلم.