الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالفائدة ربا محرم، والمقرض والمقترض في الإثم سواء لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء . رواه مسلم .
فعلى والدك أن يتقي الله عز وجل وينصرف عن نية الاقتراض الربوي فإنه لا يحل له، وعليه أن يقابل نعمة تزويج أولاده بشكر الله تعالى بالوقوف عند حدوده، لا أن يسعى لمعصيته بالتعامل بالربا، أما ما يجب عليك فعله فهو النصيحة لهذا الوالد بالحكمة والموعظة الحسنة، فتبين له حرمة الربا ومغبة التعامل به، فإذا أصر على ما يريد فهو يتحمل وزر الاقتراض وليس عليك حرج في الزواج أو السكن في المسكن الذي سيبنيه والدك من أموال القرض الربوي.
وأما إذا كان أبوك قد اشتراه بقرض ربوي ووهبه لك، فإن القرض الربوي قد تعلق بذمة أبيك لا بالبيت فلك أن تقبله منه ويتحمل هو وزر القرض الربوي إلا أن يتوب، وإذا كان القرض الربوي باسمك فإن كان لم يتم بعد فلا يجوز لك إتمامه كما تقدم وإن كان قد تم فيجب عليك التوبة من ذلك وإن استطعت أن ترد المال المقترض من غير فوائد فهو الواجب فإن ألجئت لدفع الربا فادفعه وهم يتحملون وزره والبيت حينئذ ملكك ولك أن تستفيد منه بما تشاء ولا يلزمك أن تبيعه.
والله أعلم .