الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجهاض محرم شرعا لأنه اعتداء على نسمة خلقها الله قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتؤمن به وتعبده، وتشتد الحرمة وتعظم الجريمة إن كان بعد نفخ الروح في النطفة لأنه قتل لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق.
ولا يجوز الإجهاض سواء أكانت عظام الجنين هشة جدا، منعدمة من الكلسيوم والحديد أو مشوهة أو غير ذلك؛ لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو أرحم به من أمه وأبيه.
وقد استثنى العلماء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض وهي إذا ما ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إن لم يُقم بعملية الإجهاض.
وعليه، فما أقدم عليه أخوك وزوجته والأطباء الذين أمروه بذلك ونفذوه له، يعتبر ذنبا عظيما، وعليهم جميعا أن يتوبوا إلى الله تعالى منه.
وما دام الإجهاض قد حدث بعد الفترة المذكورة، فإن عليهم غرة (عبد أو أمة)، لما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إسقاط الجنين بغرة عبد أو أمة، فإن لم توجد فعليهم عشر دية أم الجنين، تقسم على ورثته الذين لم يشاركوا في إسقاطه.
واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين على من ارتكب مثل هذا الذنب، فمنهم من قال بالوجوب قياسا على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه ذلك في قضائه المتقدم والله أعلم.
وننبهك إلى خطأ قولك: وشاءت الأقدار، فإن الأقدار ليس لها مشيئة، بل المشيئة مرتبة من مراتب القدر، والصواب أن يقال: وشاء الله عز وجل.
والله أعلم.