الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق المرء أن يبيع سلعته بالثمن الذي يريد، ومن حقه كذلك أن ينقص أو يزيد في الثمن حسب هذا المشتري أو ذاك، لعموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا {البقرة:275} وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وإذا قرر البائع أن ينقص ثمن سلعته عن فئة معينة من الناس كان متبرعا لمن خصهم بالتخفيض بالقدر الذي نقص عنهم من الثمن. وحينئذ لا يجوز لمن لم يتصف بالصفة التي حددها البائع أن يتحايل في تقمصها ليستفيد من ذلك النقص. وإن فعل كان آكلا للمال بغير حق، وآخذا لمال امرئ من غير طيب نفسه، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره.
وعليه، فطالما أن الشركة قد خصصت خصما للأفراد دون الشركات، فإن أخذ هذا الموظف للكود الذي يستحق بموجبه الاستفادة من هذا الخصم يعتبر غشا للشركة، وبالتالي فهذا المال ليس من حقه هو ولا من حق الشركة التي وكلته، وإنما هو للشركة البائعة، والواجب أن يعاد إليها بأية طريقة ممكنة، مع التوبة من هذا الفعل.
وأما الكود المذكور، فإذا كان في الإمكان أن يُتحايل به على مثل هذا الغش، فلا يجوز أن يعطى لمن يمكن أن يغش به، موظفا كان أو شركة أو غيرهما.
والله أعلم.