الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قام الإمام إلى ركعة زائدة فيشرع أن يسبح له المأمومون، فإن رجع فذلك المطلوب، وإن تمادى فصلاته صحيحة ما لم يتيقن بأنه قام إلى زيادة، فإن تيقن ذلك واستمر بطلت صلاته وصلاة من علم أنه قام إلى زيادة وتابعه على ذلك عالما بأن متابعته لا تجوز، فإن كان يجهل ذلك فصلاته صحيحة لعذره بالجهل، ويسن للإمام والمأمومين أن يسجدوا للسهو ولا يلزمهم ذلك.
والله أعلم.