الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:74609 ، أن الفتاة إذا طلبت من وليها تزويجها بالكفء فإنه يلزم الولي تزويجها ، وإلا أثم ، واعتبر عاضلا، لكن يشترط كون الرجل كفؤا لها، والمعتبر في الكفاءة الدين والخلق على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 19166 . هذا في الولي، أما الأم فليس لها ولاية .
فإذا كان هذا الرجل مرضياً في دينه وخلقه فإنه لا ينبغي للأم أن ترفضه زوجاً لابنتها، ولا ينبغي أن تحرض الأولياء على عضل البنت من التزوج، وننصح الأخت أن تحاول إقناع والدتها وأن توسط من يقنعها ممن له تأثير عليها، فإذا لم تقتنع ولم يرض أحد أوليائها بتولي عقد النكاح، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليزوجها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 9728.
أما إذا كان هذا الرجل غير مرضي في دينه وخلقه، فإن على هذه الفتاة أن تطيع أمها، وننبه إلى أنه لا تجوز إقامة علاقة بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية، وأنه يجب قطع هذه العلاقة فوراً حتى يتم الزواج.
وأخيرا ننبه السائلة على خطورة عقوق الوالدين ونذكرها بقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23 ـ 24 } ونحيلها على الفتوى رقم : 49153 .
والله أعلم .