الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسابقة والمراهنة في الخيل في الأصل جائزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة، والسبق هو ما يعطى جائزة للسابق، والخف هو البعير، والحافر هو الخيل، والنصل هو السهم، فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم السبق ولم يرخص فيه إلا في هؤلاء الثلاثة، فهذه الأمور تجوز المسابقة فيها، لأنها آلات الجهاد، وأسباب القوة، إلا أنه يشترط لجوازها:أن تكون الجائزة من شخص آخر غير المتسابقين، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال. أو يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك. أو يكون المال من متسابقين أو من جماعة متسابقين ومعهم آخر يأخذ هذا المال إن سبق ولا يغرم إن سبق.
فأي مراهنة على سباق الخيل توفرت فيها هذه الضوابط فإنها تكون جائزة ويكون العمل في مجالها جائزا، لكن من المعلوم أن هذه الضوابط لا تتوفر في غالب المسابقات التي تجري في عصرنا هذا، ولا سيما إذا كانت في تلك البلاد، ويتأكد المنع ويزداد الإثم إذا كانت مؤسسة الرهان المذكورة من النوع الذي يكون رهانه على التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، فإنه في هذه الحالة يكون القمار أكثر والمخاطرة أعظم، فالاشتراك في هذا النوع من المقامرة محرم، والسبق الذي يجري على أساسه أو يدار بالأموال المكتسبة عن طريقه محرم.
وعليه؛ فإذا كان السباق الذي تقوم عليه المؤسسة التي تشتغل فيها لم تتوفر فيه الضوابط التي ذكرناها أو كان المشتركون فيه يراهنون بأثمان التذاكر على من سيفوز فإنه لا يجوز لك العمل فيها، ولا تسوغه لك الرغبة في الترقي في العمل أو قصد اكتساب الخبرة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 36390.
والله أعلم.