الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة راضية بأن تتركها أكثر من ستة أشهر سواء كنت داخل البلد أو خارجه فهذا لا إشكال فيه ، أما إن لم ترض وطلبت قدومك فهل يلزمك ذلك أو لا ؟ ينظر إن كنت لا تقدر على القدوم لسعيك في طلب رزق تحتاج إليه فأنت معذور ولا يلزمك القدوم ، أما إن لم تكن في طلب رزق محتاج إليه أو في عمل واجب كسفر وحج ونحوه وطلبت زوجتك قدومك فيلزمك ذلك ، جاء في الإنصاف في رواية عن الإمام أحمد : سأله رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ، قال : إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس إن كان تركها في كفاية من النفقة لها ومحرم رجل يكفيها .
والله أعلم .